وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (القرآن2:187 )
அல்லாஹ் கூறுகிறான்: நீங்கள் பள்ளிவாசலில் தங்கி(இஃதிகாஃப்) இருக்கும்போது மனைவியருடன் உறவு கொள்ளாதீர்கள். இவை அல்லாஹ்வின் வரம்புகளாகும்.அவற்றை நெருங்காதீர்கள். இவ்வாறே தன் வசனங்களை அல்லாஹ் மக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்துகிறான். (இதன் மூலம்)அவர்கள் (தீமையிலிருந்து தங்களைக்) காத்துக்கொள்ளலாம். (அல்குர்ஆன் 2:187)
இஃதிகாஃப் என்றால் என்ன?
اعْتِكَافٌ
التَّعْرِيفُ:
1- الاعْتِكَافُ لُغَةً: الافْتِعَالُ، مِنْ عَكَفَ عَلَى الشَّيْءِ عُكُوفًا وَعَكْفًا. مِنْ بَابَيْ : قَعَدَ ، وَضَرَبَ. إِذَا لازَمَهُ وَوَاظَبَ عَلَيْهِ، وَعَكَفْتُ الشَّيْءَ: حَبَسْتُهُ.
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: { هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } (سورة الفتح / 25). وَعَكَفْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ: مَنَعْتُهُ (المصباح المنير مادة: عكف).
وَالاعْتِكَافُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ.
وَشَرْعًا: اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِنِيَّةٍ (حاشية البجيرمي على شرح المنهج 2/ 91 ط مصطفى الحلبي)
الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ – الْخَلْوَةُ:
الْخَلْوَةُ مِنْ خَلا الْمَكَانُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، وَلا شَيْءَ فِيهِ، وَهُوَ خَالٍ، وَمِنْهُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ إِذَا انْفَرَدَ. 2-
وَالاعْتِكَافُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الآخَرِينَ بِنَفْسِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ، فَالْمُعْتَكِفُ قَدْ يَنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ لا يَنْفَرِدُ. ( الموسوعة الفقهية)
وَالِاعْتِكَافُ فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعُكُوفِ وَهُوَ الْمُلَازَمَةُ وَالْحَبْسُ وَالْمَنْعُ وَمَحَاسِنُ الِاعْتِكَافِ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ فِيهِ تَسْلِيمَ الْمُعْتَكِفِ كُلِّيَّتَهُ إلَى طَاعَةِ اللَّهِ لِطَلَبِ الزُّلْفَى وَتَبْعِيدَ النَّفْسِ عَنْ شُغْلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَانِعَةٌ عَمَّا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَبْدُ مِنْ الْقُرْبَى (جوهرة النيرة)
عن عَائِشَة رضكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ (مسلم) باب الاِجْتِهَادِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ – كتاب الاعتكاف عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَه. (بُخاري) باب الْعَمَلِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ-كتاب فضل ليلة القدر- قِيلَ لأَبِي بَكْرٍ مَا رَفْعُ الْمِئْزَرِ؟ قَالَ:اعْتِزَالُ النِّسَاءِ (مصنف ابن ابي شيبة)
இஃதிகாஃப் என்பதற்கு தங்குதல், சிறை வைத்தல், ஒன்றைப் பற்றிக்கொண்டு அதிலேயே மனைதைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்தல் ஆகிய சொற்பொருள்கள் உண்டு. இஸ்லாத்தில்‘இஃதிகாஃப்’ என்பது, பள்ளிவாசலில் குறிப்பிட்ட முறையில் ஒருவர் தங்கியிருப்பதற்கு பெயராகும். அவசியத் தேவைகளுக்குத் தவிர வேறு எதற்காகவும் பள்ளிவாசலைவிட்டு வெளியே போகாமலும், அவசியமான பேச்சுகளைத் தவிர வேறு எந்தப் பேச்சுகளையும் பேசாமலும் பள்ளிவாசலுக்குள்ளேயே தங்கியிருந்து தொழுகை, திக்ர்,குர்ஆன் ஓதுதல், துஆ போன்ற வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவதே இஃதிகாஃப் ஆகும். இதற்கு ‘ஜிவார்’ (தனிமை) என்ற பெயரும் உண்டு.
நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமளான் திங்கள் இறுதிப் பத்து நாட்களில் இவ்வாறு இஃதிகாஃப் இருந்துள்ளார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு அவர்களின் துணைவியர் இஃதிகாஃப் இருந்துவந்தனர். இது கட்டாயக் கடமையாக இல்லாவிட்டாலும், வலியுறுத்தப்பட்ட நபிவழி (சுன்னா) ஆகும். ஆண்டில் சில நாட்கள் மக்கள்,குடும்பத்தார், உறவினர், நண்பர்கள் ஆகியோருடனான உலகத் தொடர்புகளைக் கைவிட்டு ஒதுங்கித் தனிமையில் இறையில்லத்தில் இருக்கின்ற அரிய வாய்ப்பு இஃதிகாஃப் மூலம் கிடைக்கிறது. இஃதிகாஃபினால் மன அழுக்காறுகள் கழுவப்பட்டு, உளத் தூய்மையும் மன அமைதியும் உருவாகும். (ஃபத்ஹுல் பாரி, அல்மின்ஹாஜ்)
இஃதிகாஃபின் நன்மைகள்
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ : هُوَ يَعْكِفُ
الذُّنُوبَ ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. (سنن أبن ماجه-1781)
இப்னு அப்பாஸ் (ரளி) அறிவிக்கிறார்கள்: முஃதகிஃப் (இஃதிகாஃப்இருப்பவருக்கு) அவரது இஃதிகாஃப் பாவங்களை தடுக்கும்.அனைத்து நன்மைகளும் செய்தவரைப்போல் இவருக்கும்நன்மைகள் கிடைக்கும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (இப்னுமாஜா-1781)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين. (رواه الطبرانى, والحاكم, والبيهقى-3965)
இப்னு அப்பாஸ் (ரளி) அறிவிக்கிறார்கள்: அல்லாஹ்வின்திருப் பொருத்தத்தை நாடி ஒருநாள் இஃதிகாஃப்இருப்பவருக்கு, அவருக்கம் நரகத்திற்கும் இடையில்,கிழக்கிற்கும் மேற்கிற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை விட மிக தூரமான மூன்று அகழிகளை ஏற்படுத்துகிறான் எனநபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (தப்ரானீ, ஹாகிம்,பைஹகீ-3965)
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. (رواه الديلمى- 21356)
ஆயிஷா (ரளி) அறிவிக்கிறார்கள்: மன உறுதியோடும்,நன்மையை எதிர்பர்த்தும் இஃதிகாஃப் இருப்பவருக்கு அவரதுமுன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள். (தைலமீ-21356)
عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. (شعب الايمان-لبيهقى-3680)
ஹுஸைன் பின் அலி (ரளி) அறிவிக்கிறார்கள்: ரமளானின்இறுதிப் பத்து நாட்கள் இஃதிகாஃப் இருந்தவருக்கு இரண்டுஹஜ்ஜும் இரண்டு உம்ராவும் (செய்த நன்மை) கிடைக்கும்என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஷுஃபுல் ஈமான்-பைஹகீ-3680)
இஃதிகாஃபின் சட்டங்கள்
حِكْمَةُ الاعْتِكَافِ:
الاعْتِكَافُ فِيهِ تَسْلِيمُ الْمُعْتَكِفِ نَفْسَهُ بِالْكُلِّيَّةِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى طَلَبَ الزُّلْفَى، وَإِبْعَادَ النَّفْسِ مِنْ شُغْلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَانِعَةٌ عَمَّا يَطْلُبُهُ الْعَبْدُ مِنَ الْقُرْبَى، وَفِيهِ اسْتِغْرَاقُ الْمُعْتَكِفِ أَوْقَاتَهُ فِي الصَّلاةِ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، لأَنَّ الْمَقْصِدَ الأَصْلِيَّ مِنْ شَرْعِيَّةِ الاعْتِكَافِ انْتِظَارُ الصَّلاةِ فِي الْجَمَاعَاتِ، وَتَشْبِيهُ الْمُعْتَكِفِ نَفْسَهُ بِالْمَلائِكَةِ الَّذِينَ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ (الفتاوى الهندية 1/ 212)
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
الاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، وَلا يَلْزَمُ إِلا بِالنَّذْرِ، لَكِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَرْتَبَةِ هَذِهِ السُّنِّيَّةِ.
فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمُسْتَحَبٌّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.
وَفِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ مَنْدُوبٌ مُؤَكَّدٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِنَّهُ سُنَّةٌ فِي رَمَضَانَ وَمَنْدُوبٌ فِي غَيْرِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ، وَفِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ آكَدُ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَبًا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ سُنَّةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَآكَدُهُ فِي رَمَضَانَ، وَآكَدُهُ فِي الْعَشْرِ الأَخِيرِ مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ سُنَّةٌ، لا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا، إِلا
أَنْ يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الاعْتِكَافَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَافُ أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ.
أَمَّا أَنَّ الاعْتِكَافَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْتَزِمُوا الاعْتِكَافَ كُلُّهُمْ، وَإِنْ صَحَّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُهُ
وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهُ بِالاعْتِكَافِ إِلا مَنْ أَرَادَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ " (صحيح البخاري) - أَيْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَلَّقَهُ بِالإِرَادَةِ.
وَيَلْزَمُ الاعْتِكَافُ بِالنَّذْرِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ " (صحيح البخارى)
وَعَنْ "عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ)
أَقْسَامُ الاعْتِكَافِ:
يَنْقَسِمُ الاعْتِكَافُ إِلَى وَاجِبٍ، وَمَنْدُوبٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَسْنُونَ. (ابن عابدين 2 / 442 ط الحلبي)
أ - الاعْتِكَافُ الْمَنْدُوبُ:
وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الاعْتِكَافَ تَطَوُّعًا لِلَّهِ تَعَالَى . وَأَقَلُّهُ لَحْظَةٌ، أَوْ سَاعَةٌ، أَوْ يَوْمٌ، أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَسَبَ اخْتِلافِ الْفُقَهَاءِ.
وَهُوَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَيُسَنُّ أَلا يَنْقُصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
ب - الاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ:
لا يَجِبُ الاعْتِكَافُ إِلا بِالنَّذْرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا، وَبِالشُّرُوعِ فِي الاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِلُ الظَّاهِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسَيَأْتِي فِي ( ف : 13)
وَهَلْ يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِالنَّذْرِ أَمْ يَكْفِي النِّيَّةُ فِي الْقَلْبِ ؟
صَرَّحَ الْجَمِيعُ بِوُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ، وَلا يَكْفِي نِيَّةُ الْقَلْبِ.
ج - الاعْتِكَافُ الْمَسْنُونُ:
زَادَ الْحَنَفِيَّةُ قِسْمًا ثَالِثًا لِلاعْتِكَافِ، وَهُوَ مَا أَطْلَقُوا عَلَيْهِ "سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ" أَيْ سُنَّةُ كِفَايَةٍ فِي الْعَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا قَامَ بِهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنِ الْبَاقِينَ، فَلَمْ يَأْثَمُوا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّرْكِ بِلا عُذْرٍ، وَلَوْ كَانَ سُنَّةَ عَيْنٍ لأَثِمُوا بِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ إِثْمًا دُونَ إِثْمِ تَرْكِ الْوَاجِبِ.
أَرْكَانُ الاعْتِكَافِ:
أَرْكَانُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَرْبَعَةٌ: وَهِيَ الْمُعْتَكِفُ، وَالنِّيَّةُ، وَالْمُعْتَكَفُ فِيهِ، وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الاعْتِكَافِ هُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَطْ، وَالْبَاقِي شُرُوطٌ وَأَطْرَافٌ لا أَرْكَانٌ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ رُكْنًا آخَرَ وَهُوَ: الصَّوْمُ.
الْمُعْتَكِفُ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، وَاشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ الاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مَا يَلِي:
(1) الإِسْلامُ: فَلا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنَ الْكَافِرِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ.
(2) الْعَقْلُ.
(3) التَّمْيِيزُ: فَلا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ
الْمُمَيِّزِ، إِذْ لا نِيَّةَ لَهُمْ، وَالنِّيَّةُ فِي الاعْتِكَافِ وَاجِبَةٌ.
أَمَّا الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ فَيَصِحُّ مِنْهُ الاعْتِكَافُ، لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ.
(4) النَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَلا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، لأَنَّهُمَا مَمْنُوعَتَانِ عَنِ الْمَسْجِدِ، وَلا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ إِلا فِي مَسْجِدٍ.
الطَّهَارَةُ مِنَ الْجُنُبِ: فَلا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنَ الْجُنُبِ، لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ.
اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ:
يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَيُشْتَرَطُ لِلْمُتَزَوِّجَةِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا زَوْجُهَا، لأَنَّهَا لا يَنْبَغِي لَهَا الاعْتِكَافُ إِلا بِإِذْنِهِ - أَيْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ مَعَ الإِثْمِ فِي الافْتِيَاتِ عَلَيْهِ - فَإِنْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ بِالاعْتِكَافِ وَاجِبًا أَوْ نَفْلا، فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ إِذْنِهِ لَهَا لا يَصِحُّ مَنْعُهُ. هَذَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَحِقُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهَا بِالاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ، سَوَاءٌ أَدَخَلَتْ فِي الْعِبَادَةِ أَمْ لَمْ تَدْخُلْ، إِلا إِذَا كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِأَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ حِينَئِذٍ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِنَ الاعْتِكَافِ حَتَّى وَلَوْ دَخَلَتْ فِيالْعِبَادَةِ، وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى مَا إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّن.
أَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهَا فِي الاعْتِكَافِ بِدُونِ نَذْرٍ، فَلا يَقْطَعْهُ عَلَيْهَا إِنْ دَخَلَتْ فِي الاعْتِكَافِ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا.
وَالاعْتِكَافُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَجَعَلُوهُ نَظِيرَ حُضُورِهَا الْجَمَاعَاتِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لا يَجُوزُ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، لأَنَّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوْجَةِ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ. وَحَقُّهُ عَلَى الْفَوْرِ بِخِلافِ الاعْتِكَافِ. نَعَمْ إِنْ لَمْ تُفَوِّتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا مَنْفَعَةً، كَأَنْ حَضَرَتِ الْمَسْجِدَ بِإِذْنِهِ، فَنَوَتِ الاعْتِكَافَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ.
وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمُ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ذَاتِ الْهَيْئَةِ قِيَاسًا عَلَى خُرُوجِهَا لِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ.
وَلِلزَّوْجِ إِخْرَاجُ زَوْجَتِهِ مِنَ الاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ سَوَاءٌ أَكَانَ الاعْتِكَافُ بِإِذْنِهِ أَمْ لا، وَاسْتَدَلَّ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ بِحَدِيثِ: "لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ "، وَقَالَ: وَضَرَرُ الاعْتِكَافِ أَعْظَمُ.
وَكَذَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ إِخْرَاجُهَا مِنَ الاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ إِلا إِذَا أَذِنَ لَهَا بِالاعْتِكَافِ وَشَرَعَتْ فِيهِ،
سَوَاءٌ أَكَانَ زَمَنُ الاعْتِكَافِ مُعَيَّنًا أَمْ كَانَ مُتَتَابِعًا أَمْ لا. أَوْ إِذَا كَانَ الإِذْنُ أَوِ الشُّرُوعُ فِي زَمَنِ الاعْتِكَافِ الْمُعَيَّنِ أَوْ أَذِنَ فِي الشُّرُوعِ فِيهِ فَقَطْ وَكَانَ الاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا، وَذَلِكَ لإِذْنِ الزَّوْجِ بِالشُّرُوعِ مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ، لأَنَّ الإِذْنَ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ إِذْنٌ فِي الشُّرُوعِ فِيهِ، وَالْمُعَيَّنُ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ، وَالْمُتَتَابِعُ لا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ بِلا عُذْرٍ.
وَالْحَنَابِلَةُ كَالشَّافِعِيَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ، إِلا فِي مَسْأَلَةِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
وَإِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ اسْتُحِبَّ لَهَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِخِبَاءٍ وَنَحْوِهِ، لِفِعْلِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجْعَلَ خِبَاءَهَا فِي مَكَانٍ لا يُصَلِّي فِيهِ الرِّجَالُ، لأَنَّهُ أَبْعَدُ فِي التَّحَفُّظِ لَهَا. نَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ قَوْلَهُ: " يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُضْرَبُ لَهُنَّ فِيهِ بِالْخِيَمِ ".
وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ الرِّجَالُ أَيْضًا، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَنَّهُ أَخْفَى لِعَمَلِهِمْ. وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ: لا. إِلا لِبَرْدٍ شَدِيدٍ.
النِّيَّةُ فِي الاعْتِكَافِ:
النِّيَّةُ رُكْنٌ لِلاعْتِكَافِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَشَرْطٌ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ ، فَالنِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ، فَلا
يَصِحُّ اعْتِكَافٌ بِدُونِ نِيَّةٍ. سَوَاءٌ أَكَانَ الاعْتِكَافُ مَسْنُونًا أَمْ وَاجِبًا، كَمَا يَجِبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ
نِيَّةِ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي الاعْتِكَافِ، لِيَتَمَيَّزَ الْفَرْضُ مِنَ السُّنَّةِ.
وَإِذَا نَوَى الاعْتِكَافَ الْمَسْنُونَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ نِيَّتِهِ إِذَا رَجَعَ؟
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ فَقَدِ انْقَطَعَ اعْتِكَافُهُ، وَإِذَا رَجَعَ فَلا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اعْتِكَافٍ مَنْدُوبٍ آخَرَ، لأَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ لِلاعْتِكَافِ الْمَنْدُوبِ، لا مُبْطِلَ لَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِلُ الظَّاهِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ يَلْزَمُهُ إِذَا نَوَاهُ قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيرًا بِدُخُولِهِ مُعْتَكَفَهُ، لأَنَّ النَّفَلَ يَلْزَمُ كَمَالُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ فَلا يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ.
فَإِذَا دَخَلَ ثُمَّ قَطَعَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنِ اشْتُرِطَ عَدَمُ الْقَضَاءِ.
وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الإِتْمَامُ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
مَكَانُ الاعْتِكَافِ:
أ - مَكَانُ الاعْتِكَافِ لِلرَّجُلِ:
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى إِلا فِي مَسْجِدٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وَلِلاتِّبَاعِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَكِفْ إِلا فِي الْمَسْجِدِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَسَاجِدَ الثَّلاثَةَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ يَصِحُّ فِيهِ الاعْتِكَافُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ، وَيَجِبُ الاعْتِكَافُ فِيهِ إِذَا نَذَرَ الاعْتِكَافَ مُدَّةً تُصَادِفُهُ فِيهَا صَلاةُ الْجُمُعَةِ، لِئَلا يَحْتَاجَ إِلَى الْخُرُوجِ وَقْتَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ، إِلا إِذَا اشْتُرِطَ الْخُرُوجُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَسَاجِدِ الأُخْرَى الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الاعْتِكَافُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ إِلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، لأَنَّ الاعْتِكَافَ عِبَادَةُ انْتِظَارِ الصَّلاةِ، فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ يُصَلَّى فِيهِ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَصِحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَصَحَّحَهُ السُّرُوجِيُّ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالْمَسْنُونِ، فَاشْتُرِطَ لِلاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ مَسْجِدُ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا النَّفَلُ فَيَجُوزُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ.
وَيَعْنِي الْحَنَفِيَّةُ بِمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ مَا لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ، أُدِّيَتْ فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ أَوْ لا.
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لِصِحَّةِ الاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ تُقَامَ الْجَمَاعَةُ فِي زَمَنِ الاعْتِكَافِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَلا يَضُرُّ عَدَمُ إِقَامَتِهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي لا يَعْتَكِفُ فِيهِ ، وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالْمَعْذُورُ وَالصَّبِيُّ وَمَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ لا يُصَلِّي فِيهَا غَيْرُهُ، لأَنَّ الْمَمْنُوعَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ الاعْتِكَافُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ.
ب - مَكَانُ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ:
اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهَا كَالرَّجُلِ لا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا إِلا فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى هَذَا فَلا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا ، لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا ( أَيْ نَذَرَتْ ) أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا ، فَقَالَ : " بِدْعَةٌ ، وَأَبْغَضُ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْبِدَعُ. فَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ . وَلأَنَّ مَسْجِدَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً وَلا حُكْمًا ، فَيَجُوزُ تَبْدِيلُهُ ، وَنَوْمُ الْجُنُبِ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَازَ لَفَعَلَتْهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - وَلَوْ مَرَّةً تَبْيِينًا لِلْجَوَازِ.
وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، لأَنَّهُ مَكَانُ صَلاتِهَا.
قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدْ أَنْكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَجَمَاعَةٌ هَذَا الْقَدِيمَ. وَقَالُوا: لا يَجُوزُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا قَوْلا وَاحِدًا وَغَلَّطُوا مَنْ قَالَ: فِيهِ قَوْلانِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، لأَنَّهُ هُوَ الْمَوْضِعُ لِصَلاتِهَا ، فَيَتَحَقَّقُ انْتِظَارُهَا فِيهِ، وَلَوِ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، وَالْبَيْتُ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِ حَيِّهَا، وَمَسْجِدُ الْحَيِّ أَفْضَلُ لَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ.
وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ صَلاتِهَا مِنْ بَيْتِهَا.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْبَيْتِ مَكَانٌ مُتَّخَذٌ لِلصَّلاةِ لا يَجُوزُ لَهَا الاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا الَّذِي اعْتَكَفَتْ فِيهِ اعْتِكَافًا وَاجِبًا عَلَيْهَا.
اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ:
اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ هُوَ رُكْنُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ اللُّبْثِ الْمُجْزِئِ فِي الاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّهُ سَاعَةٌ. مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لِبِنَاءِ النَّفْلِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَبِهِ يُفْتَ
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. قَالَ فِي الإِنْصَافِ: أَقَلُّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ نَذْرًا مُطْلَقًا مَا يُسَمَّى بِهِ مُعْتَكِفًا لابِثًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَحْظَةً، وَالْمَذْهَبُ مَا تَقَدَّمَ.
وَالْمُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ أَلا يَنْقُصَ الاعْتِكَافُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، خُرُوجًا مِنْ خِلافِ مَنْ يَقُولُ: أَقَلُّهُ ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَقَلِّ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ.
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، سِوَى وَقْتِ خُرُوجِهِ لِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لأَجْلِهِ، مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْوُضُوءِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَالْمَقْصُودُ بِلَيْلَةِ الْيَوْمِ: اللَّيْلَةُ الَّتِي قَبْلَهُ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ فَمَا فَوْقَهُ إِذَا كَانَ دُخُولُهُ فِي الاعْتِكَافِ مَعَ الْفَجْرِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَوَّلَ الْيَوْمِ الْفَجْرُ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لا يُقَدَّرُ اللُّبْثُ بِزَمَانٍ، بَلِ اشْتَرَطُوا فِي اللُّبْثِ أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يُسَمَّى عُكُوفًا وَإِقَامَةً، وَلَوْ بِلا سُكُونٍ بِحَيْثُ يَكُونُ زَمَنُهُ فَوْقَ زَمَنِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَنَحْوِهِ، فَيَكْفِي التَّرَدُّدُ فِيهِ لا الْمُرُورُ بِلا لُبْثٍ.
وَيُنْدَبُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ يَوْمًا، لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ، وَلا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.
الصَّوْمُ فِي الاعْتِكَافِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّوْمِ فِي الاعْتِكَافِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ وَاجِبًا، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّهُ، إِلا إِنْ نَذَرَهُ مَعَ الاعْتِكَافِ فَيَجِبُ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُ حُكْمِ.
الصَّوْمِ فِي الاعْتِكَافِ غَيْرِ الْمَنْذُورِ فِيهِ الصَّوْمُ:
أ - الْقَوْلُ الأَوَّلُ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ مَعَ الاعْتِكَافِ:
لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ إِلا بِصَوْمٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَمِنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ مَنِ اعْتَمَدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ مَحْكِيٌّ عَنِ
الشَّافِعِيِّ، قَالُوا : لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ إِلا بِصَوْمٍ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَالصَّوْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رُكْنٌ لِلاعْتِكَافِ كَالنِّيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "لا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَامٍ"
وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اعْتَكَفَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صِيَامًا فِي رَمَضَانَ " ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ (أخرجه أبو داود والدارقطني)
وَاَلَّذِي ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا مَعَ الاعْتِكَافِ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَحَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الاعْتِكَافِ الْمَنْدُوبِ ، كَمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
ب - الْقَوْلُ الثَّانِي : أَفْضَلِيَّةُ الصَّوْمِ مَعَ الاعْتِكَافِ .
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ لِلاعْتِكَافِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ وَاجِبًا
أَمْ مَنْدُوبًا، فَالصَّوْمُ لَيْسَ شَرْطًا لِلاعْتِكَافِ عِنْدَهُمْ وَلا رُكْنًا فِيه.
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ
مَسْعُودٍ. إِلا أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الاعْتِكَافَ مَعَ الصَّوْمِ أَفْضَلُ مِنَ الاعْتِكَافِ بِدُونِهِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ لا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِصِحَّةِ اعْتِكَافِهِ بِغَيْرِ صَوْمٍ، وَاحْتَجُّوا لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ شَوَّالٍ" (صحيح مسلم 2 / 831)، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْعِيدِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ. (بخارى)
نِيَّةُ الصَّوْمِ لِلاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:
اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مَعَ الاعْتِكَافِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ الْوَاجِبَ لا يَصِحُّ إِلا بِصَوْمٍ وَاجِبٍ، وَلا يَصِحُّ مَعَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِمَهُ وَأَجْزَأَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَنْ صَوْمِ الاعْتِكَافِ، فَإِنْ لَمْ يَعْتَكِفْهُ قَضَى شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَهُ، لأَنَّهُ الْتَزَمَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرٍ بِعَيْنِهِ. وَقَدْ فَاتَهُ ، فَيَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا بِصَوْمٍ مَقْصُودٍ، فَلَمْ يَجُزْ فِي رَمَضَانَ آخَرَ، وَلا فِي وَاجِبٍ آخَرَ، سِوَى قَضَاءِ رَمَضَانَ الأَوَّلِ، لأَنَّهُ خُلْفٌ عَنْهُ.
وَعَلَى هَذَا فَلَوْ صَامَ تَطَوُّعًا، ثُمَّ نَذَرَ اعْتِكَافَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَصِحَّ الاعْتِكَافُ، لِعَدَمِ اسْتِيعَابِ الاعْتِكَافِ لِلنَّهَارِ.
مِثَالُهُ : لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا، أَوْ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ ، ثُمَّ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنِ اعْتَكَفَ هَذَا الْيَوْمَ، لا يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ تَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ. ، لِعَدَمِ اسْتِيعَابِ النَّهَارِ بِالاعْتِكَافِ، وَعَدَمِ اسْتِيعَابِهِ بِالصَّوْمِ الْوَاجِبِ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَقَلُّهُ أَكْثَرُ النَّهَارِ، فَإِنْ كَانَ قَالَهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ لَزِمَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعْتَكِفْهُ قَضَاهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ بِقِسْمَيْهِ الْوَاجِبِ وَالْمَسْنُونِ يَصِحُّ بِأَيِّ صَوْمٍ كَانَ سَوَاءٌ قُيِّدَ بِزَمَنٍ كَرَمَضَانَ، أَوْ سَبَبٍ كَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ، أَوْ أُطْلِقَ كَتَطَوُّعٍ ، فَلا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ مُفْطِرٍ ، وَلَوْ لِعُذْرٍ ، فَمَنْ لا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ لا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ.
نَذْرُ الاعْتِكَافِ:
إِذَا نَذَرَ الاعْتِكَافَ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُنَجَّزًا أَمْ مُعَلَّقًا ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُتَتَابِعٍ وَغَيْرِ مُتَتَابِعٍ ، أَوْ نَذَرَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً.
أ - النَّذْرُ الْمُتَتَابِعُ:
وَذَلِكَ كَأَنْ يَنْذِرَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً ، أَوْ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مَثَلا ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَتَابِعًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (3) ، فَلَوْ أَفْسَدَهُ وَجَبَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِفَوَاتِ التَّتَابُعِ.
ب - النَّذْرُ الْمُطْلَقُ وَالْمُدَّةُ الْمُعَيَّنَةُ:
وَهُوَ أَنْ يُنْذِرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ غَيْرِ مُتَتَابِعَةٍ، فَإِنْ نَوَى أَيَّامًا غَيْرَ مُتَتَابِعَةٍ، فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ مُتَتَابِعَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَّلَهُ فِي الْمَبْسُوطِ بِأَنَّ إِيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَتَابِعًا إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ يَوْمًا لَزِمَهُ الاسْتِقْبَالُ، كَصَوْمِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ. وَالإِطْلاقُ فِي الاعْتِكَافِ كَالتَّصْرِيحِ بِالتَّتَابُعِ، بِخِلافِ الإِطْلاقِ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الاعْتِكَافَ يَدُومُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَكَانَ مُتَّصِلَ الأَجْزَاءِ، وَمَا كَانَ مُتَّصِلَ الأَجْزَاءِ لا يَجُوزُ تَفْرِيقُهُ إِلا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لا يُوجَدُ لَيْلا، فَكَانَ مُتَفَرِّقًا، وَمَا كَانَ مُتَفَرِّقًا فِي نَفْسِهِ لا يَجِبُ الْوَصْلُ فِيهِ إِلا بِالتَّنْصِيصِ . وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلا إِذَا نَذَرَهَا مُتَفَرِّقَةً فَتَجِبُ مُتَفَرِّقَةً، وَلا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ عِنْدَهُمْ لا يَلْزَمُ فِيهِ التَّتَابُعُ ، فَيَجُوزُ أَدَاؤُهُ مُفَرَّقًا.
وَعَلَى هَذَا لَوْ خَرَجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ خِلالَ أَيَّامِ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ، إِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْعَوْدِ احْتَاجَ إِلَى اسْتِئْنَافِ نِيَّةِ الاعْتِكَافِ، سَوَاءٌ أَخَرَجَ لِتَبَرُّزٍ أَمْ لِغَيْرِهِ، لأَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ تَامَّةٌ، وَهُوَ يُرِيدُ اعْتِكَافًا جَدِيدًا، فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ كَانَتْ هَذِهِ الْعَزِيمَةُ قَائِمَةً مَقَامَ النِّيَّةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
أَمَّا إِذَا نَوَى مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ، لَكِنْ إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ احْتَاجَ إِلَى اسْتِئْنَافِ النِّيَّةِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ تَعْيِينَ مُدَّةٍ لِلاعْتِكَافِ كَشَهْرٍ بِعَيْنِهِ يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ ، وَإِنْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا لَزِمَهُ ، وَلَهُمْ قَوْلانِ فِي التَّتَابُعِ وَعَدَمِهِ . أَحَدُهُمَا كَالْحَنَفِيَّةِ وَالثَّانِي كَالشَّافِعِيَّةِ اخْتَارَهَا الآجُرِّيُّ وَصَحَّحَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ.
وَنَصَّ صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ.
وَالتَّتَابُعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّفْرِيقِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : لَوْ نَذَرَ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ فِيهِ التَّفْرِيقُ.
وَلَوْ نَذَرَ يَوْمًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ لَزِمَهُ الاعْتِكَافُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ لِيَتَحَقَّقَ مُضِيُّ يَوْمٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَأَمَّا اللَّيْلُ فَلا يَلْزَمُهُ بِنَذْرِ اعْتِكَافِ النَّهَارِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْيَوْمِ عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَدْخُلُ اللَّيْلُ مَعَ الْيَوْمِ بِالنِّيَّةِ.
وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ لَيْلا وَنَهَارًا ، تَامًّا كَانَ الشَّهْرُ أَوْ نَاقِصًا وَيُجْزِئُهُ النَّاقِصُ بِلا خِلافٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
زَمَنُ دُخُولِ الاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ إِذَا نَوَى يَوْمًا قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا نَوَى لَيْلا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ نَذْرُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ، لأَنَّهُ لا صِيَامَ فِيهِ، لَكِنْ لَوْ نَذَرَ لَيْلَةَ أَيَّ لَيْلَةٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَزِمَتْهُ مَعَ نَهَارِهَا، لأَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
وَاللَّيْلُ تَابِعٌ لِلنَّهَارِ إِذَا نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً ، كَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
نَذْرُ الصَّوْمِ مَعَ الاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:
سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمُ الاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ وَالْمَسْنُونُ إِلا بِصَوْمٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَنْدُوبِ . أَمَّا نَذْرُ الصَّوْمِ مَعَ الاعْتِكَافِ فَفِيهِ أَوْجُهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ:
أ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ صَوْمًا وَاعْتِكَافًا لا يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
ب - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا لَزِمَاهُ.
ج - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا.
فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُمَا يَلْزَمَانِهِ.
وَفَرَّقُوا بَيْنَ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَالثَّانِيَةِ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَصِحُّ وَصْفًا لِلاعْتِكَافِ، وَالاعْتِكَافُ لا
يَصِحُّ وَصْفًا لِلصَّوْمِ.
نَذْرُ الصَّلاةِ فِي الاعْتِكَافِ:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا فَالصَّلاةُ لا تَلْزَمُهُ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ" (أخرجه الحاكم) . وَالاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَتُقَاسُ الصَّلاةُ عَلَى الصَّوْمِ، وَلأَنَّ كُلا مِنَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي الاعْتِكَافِ فَلَزِمَتْ بِالنَّذْرِ، لَكِنْ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَمِيعَ الزَّمَانِ، وَيَكْفِيهِ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ نَذَرَ الصَّلاةَ وَأَطْلَقَ.
هَذَا وَلَمْ أَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ نَصًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
نَذْرُ الاعْتِكَافِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ - الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى لَزِمَهُ النَّذْرُ وَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ، وَلا يُجْزِئُهُ الاعْتِكَافُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ، لِفَضْلِ الْعِبَادَةِ فِيهَا عَلَى غَيْرِهَا، فَتَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ.
وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى.
وَإِلْحَاقُ غَيْرِ الثَّلاثَةِ بِهَا مُمْتَنِعٌ لِثُبُوتِ فَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهَا بِالنَّصِّ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ" (أخرجه ابن ماجه).
وَوَرَدَ أَنَّ الصَّلاةَ بِالْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِخَمْسِمِائَةِ صَلاةٍ (الترغيب والترهيب).
فَإِذَا عَيَّنَ الأَفْضَلَ فِي نَذْرِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ الاعْتِكَافُ فِيمَا دُونَهُ، لِعَدَمِ مُسَاوَاتِهِ لَهُ.
فَإِنْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لا يُجْزِئُهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا الْمَسْجِدِ الأَقْصَى.
وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجْزِئُهُ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، فَإِنْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ الأَقْصَى جَازَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ جَازَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (كشاف القناع 2 / 353) .
وَأَمَّا إِذَا نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ ؟
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ ، وَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يَحْتَاجُ إِلَى شَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهِ فَيُخَيَّرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ بَيْنَ الذَّهَابِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمُ الإِبَاحَةَ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَكَذَلِكَ يُخَيَّرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِنْ كَانَ لا يَحْتَاجُ إِلَى شَدِّ رَحْلٍ بَيْنَ الذَّهَابِ وَغَيْرِهِ. لَكِنْ قَالَ فِي الْوَاضِحِ: الْوَفَاءُ أَفْضَلُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا أَظْهَرُ.
الاشْتِرَاطُ فِي الاعْتِكَافِ:
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ الشَّرْطِ وَصِحَّتِهِ فِي الاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِلُ الأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إِلَى إِلْغَاءِ الشَّرْطِ.
إِلا أَنَّ الْجُمْهُورَ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ الشَّرْطِ أَوْ لا يَدْخُلُ.
فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوِ اشْتَرَطَ وَقْتَ النَّذْرِ أَنْ يَخْرُجَ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَصَلاةِ جِنَازَةٍ وَحُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ جَازَ ذَلِكَ. وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ فَالأَمْرُ أَوْسَعُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا فِي الْمُعْتَمَدِ: لَوِ اشْتَرَطَ الْمُعْتَكِفُ لِنَفْسِهِ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَنْهُ - عَلَى فَرْضِ حُصُولِ عُذْرٍ أَوْ مُبْطِلٍ - لا يَنْفَعُهُ اشْتِرَاطُ سُقُوطِ الْقَضَاءِ، وَشَرْطُهُ لَغْوٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِنْ حَصَلَ مُوجِبُهُ، وَاعْتِكَافُهُ صَحِيحٌ. وَلَهُمْ قَوْلٌ آخَرُ بِأَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ، وَقَوْلٌ ثَالِثٌ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ الاشْتِرَاطَاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الاعْتِكَافِ فَلا يَنْعَقِدُ الاعْتِكَافُ، أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَيَلْغُو الشَّرْطُ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إِنَّ الاعْتِكَافَ لَزِمَ بِالْتِزَامِهِ فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَهُ.
فَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُعْتَكِفُ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ مُبَاحٍ مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ لِلاعْتِكَافِ صَحَّ الشَّرْطُ.
فَإِنِ اشْتَرَطَهُ لِخَاصٍّ مِنَ الأَغْرَاضِ، كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى خَرَجَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَهَمَّ مِنْهُ. وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لأَمْرٍ عَامٍّ كَشُغْلٍ يَعْرِضُ لَهُ خَرَجَ لِكُلِّ مُهِمٍّ دِينِيٍّ كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَوْ دُنْيَوِيٍّ مُبَاحٍ، كَاقْتِضَاءِ الْغَرِيمِ، فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ لأَجْلِ الْحَرَامِ.
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ "مَقْصُودٍ" مَا لَوْ شَرَطَهُ، أَوْ لِغَيْرِ مَقْصُودٍ كَنُزْهَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ، كَإِتْيَانِ أَهْلِهِ، فَإِذَا اشْتَرَطَ الْخُرُوجَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَوِ اشْتَرَطَ الْخُرُوجَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَوِ الإِجَارَةِ، أَوِ التَّكَسُّبِ بِالصِّنَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ بِلا خِلافٍ.
وَلَوْ قَالَ: مَتَى مَرِضْتُ أَوْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ خَرَجْتُ فَلَهُ شَرْطُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ .
وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الاعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلا يَلْزَمُهُ تَدَارُكُ مَا فَاتَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: نَذَرْتُ هَذَا الشَّهْرَ إِلا كَذَا. فَيَكُونُ الْمَنْذُورُ شَهْرًا، وَالْمَشْرُوطُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّ فَائِدَةَ الشَّرْطِ عِنْدَهُمْ سُقُوطُ الْقَضَاءِ فِي الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ.
أَمَّا لَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، فَلا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلا لِمَرَضٍ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ زَمَنِ الْمَرَضِ، لإِمْكَانِ حَمْلِ شَرْطِهِ هُنَا عَلَى نَفْيِ التَّتَابُعِ فَقَطْ، فَنُزِّلَ عَلَى الأَقَلِّ، وَيَكُونُ الشَّرْطُ قَدْ أَفَادَ هُنَا الْبِنَاءَ مَعَ سُقُوطِ الْقَضَاءِ.
مَا يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ:
يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ مَا يَلِي:
الأَوَّلُ - الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الاعْتِكَافِ حَرَامٌ وَمُبْطِلٌ لَهُ ، لَيْلا كَانَ أَوْ نَهَارًا، إِنْ كَانَ عَامِدًا. وَكَذَا إِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا لاعْتِكَافِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } (2:187)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْجِمَاعِ وَإِفْسَادَهُ. لِلاعْتِكَافِ لا يَكُونُ إِلا مِنْ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهِ ذَاكِرٍ لِلاعْتِكَافِ، سَوَاءٌ أَجَامَعَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ خَارِجَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ نَحْوِهَا، لِمُنَافَاتِهِ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ. وَالْبُطْلانُ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ، أَمَّا مَا مَضَى فَإِنَّهُ لا يَبْطُلُ فِي الْجُمْلَةِ، عَلَى خِلافٍ وَتَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْفِقْه.
وَأَمَّا دَوَاعِي الْجِمَاعِ كَاللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ، فَإِنَّهَا تُفْسِدُ الاعْتِكَافَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَظْهَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ إِذَا أَنْزَلَ، فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدِ اعْتِكَافُهُ، وَالْقَوْلانِ الآخَرَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لا يَبْطُلُ.
قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ إِذَا قَبَّلَ وَقَصَدَ اللَّذَّةَ، أَوْ لَمَسَ، أَوْ بَاشَرَ بِقَصْدِهَا، أَوْ وَجَدَهَا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَاسْتَأْنَفَهُ مِنْ أَوَّلِهِ، فَلَوْ قَبَّلَ صَغِيرَةً لا تُشْتَهَى، أَوْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ، وَلَمْ يَقْصِدْ لَذَّةً وَلا وَجَدَهَا لَمْ يَبْطُلْ. ثُمَّ إِنَّ اشْتِرَاطَ الشَّهْوَةِ فِي الْقُبْلَةِ إِذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْفَمِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِيهِ فَلا تُشْتَرَطُ الشَّهْوَةُ عَلَى الظَّاهِرِ، لأَنَّهُ يُبْطِلُهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ.
وَقَدْ نَصُّوا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا لِكَرَامَتِهِ ، وَوَطْءُ الْمُعْتَكِفَةِ مُفْسِدٌ لاعْتِكَافِهَا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ الْمُفْسِدَ لِلاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ مِنَ الْمُعْتَكِفِ الذَّاكِرِ لَهُ الْعَالِمِ بِتَحْرِيمِهِ لا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لا كَفَّارَةَ عَلَيْه، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هُوَ قَوْلُ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ إِلا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ، فَقَالا: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْوَاطِئِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ.
وَعَنِ الْحَسَنِ رِوَايَةٌ أُخْرَى هِيَ أَنَّهُ يُعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ عَجَزَ أَهْدَى بَدَنَةً، فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هِيَ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ الْوَاجِب، وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ - بِالْوَاجِبِ الاعْتِكَافَ الْمَنْدُوبَ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْخُرُوجُ يَسِيرًا أَمْ كَثِيرًا.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ فَلا يُبْطِلُ الاعْتِكَافَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إِلا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي لا تَقْطَعُ الاعْتِكَافَ وَلا تُفْسِدُهُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِبِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَضُرُّ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْغُسْلِ الَّذِي وَجَبَ مِمَّا لا يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ. لَكِنْ إِنْ طَالَ مُكْثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، لأَنَّ هَذَا مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ بَطَلَ الاعْتِكَافُ بِخُرُوجِهِ لَهُ لَمْ يَصِحَّ لأَحَدٍ الاعْتِكَافُ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ.
وَرَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ "النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا".
وَلَهُ الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ وَالاغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُلَوِّثِ الْمَسْجِدَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ أَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِدِ لا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ فِي الأَصَحِّ ، وَالثَّانِي يَجُوزُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ دُخُولِ مَنْزِلِ أَهْلِهِ وَبِهِ أَهْلُهُ - أَيْ زَوْجَتُهُ - إِذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، لِئَلا يَطْرَأَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا مَا يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ.
أَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ مَنْزِلانِ فَيَلْزَمُهُ أَقْرَبُهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ.
وَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مِيضَأَةٌ يَحْتَشِمُ مِنْهَا لا يُكَلَّفُ التَّطَهُّرَ مِنْهَا، وَلا يُكَلَّفُ الطَّهَارَةَ فِي بَيْتِ صَدِيقِهِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ، وَتَزِيدُ دَارُ الصِّدِّيقِ بِالْمِنَّةِ بِهَا.
أَمَّا إِذَا كَانَ لا يَحْتَشِمُ مِنَ الْمِيضَأَةِ فَيُكَلَّفُهَا.
وَأَلْحَقُوا بِالْخُرُوجِ لِمَا تَقَدَّمَ الْخُرُوجَ لِلْقَيْءِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، فَلا يَفْسُدُ الاعْتِكَافُ
أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
وَلا يُكَلَّفُ الَّذِي خَرَجَ لِحَاجَةٍ الإِسْرَاعُ ، بَلْ لَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ.
ب - الْخُرُوجُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إِلَى الْخُرُوجِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ ، لأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلأَكْلِ، لأَنَّ الأَكْلَ فِي الْمَسْجِدِ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. وَكَذَا لِلشُّرْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ مَاءٌ.
وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ الْخُرُوجِ لِلأَكْلِ إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مَهْجُورًا فَلا يَحِقُّ لَهُ الْخُرُوجُ.
ج - الْخُرُوجُ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجَ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَلِحَرٍّ أَصَابَهُ فَلا يَفْسُدُ الاعْتِكَافُ خِلافًا لِلْجُمْهُورِ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، لأَنَّهُ نَفْلٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ. فَإِنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ جَازَ.
د - الْخُرُوجُ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ:
مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَكَانَ اعْتِكَافُهُ مُتَتَابِعًا، وَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ لا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَهُوَ آثِمٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ، لأَنَّهَا فَرْضٌ.
فَإِذَا خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ خُرُوجَهُ لِلْجُمُعَةِ لا يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ، لأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، كَالْخُرُوجِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ.
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَكِفِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ وَعَلَيْهِ الاسْتِئْنَافُ، لأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنَ الْخُرُوجِ، بِأَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَخَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مَا لَوْ شَرَطَ الْخُرُوجَ فِي اعْتِكَافِهِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ شَرْطَهُ يَصِحُّ، وَلا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ وَقْتَ الزَّوَالِ ، وَمَنْ بَعُدَ مَسْجِدُ اعْتِكَافِهِ خَرَجَ فِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِجَوَازِ التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ التَّعْجِيلُ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَانِ الاعْتِكَافِ. لَكِنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْجِيلُ لأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلاعْتِكَافِ، وَكُرِهَ تَنْزِيهًا الْمُكْثُ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ لِمُخَالَفَةِ مَا الْتَزَمَهُ بِلا ضَرُورَةٍ.
هـ - الْخُرُوجُ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلاةِ الْجِنَازَةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلاةِ الْجِنَازَةِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إِلَى الْخُرُوجِ، إِلا إِذَا اشْتُرِطَ الْخُرُوجُ لَهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إِذَا خَرَجَ لِقَصْدِ الْعِيَادَةِ وَصَلاةِ الْجِنَازَةِ. أَمَّا إِذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ثُمَّ عَرَجَ عَلَى مَرِيضٍ لِعِيَادَتِهِ، أَوْ لِصَلاةِ الْجِنَازَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِشَرْطٍ أَلا يَطُولَ مُكْثُهُ عِنْدَ الْمَرِيضِ، أَوْ بَعْدَ صَلاةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، بِأَنْ لا يَقِفَ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِلا بِقَدْرِ السَّلامِ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "إِنْ كُنْتُ أَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلا وَأَنَا مَارَّةٌ" (صحيح مسلم) )
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مَرْفُوعًا عَنْهَا: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، وَهُوَ
مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ (سنن أبي داود 2 / 836).
فَإِنْ طَالَ وُقُوفُهُ عُرْفًا، أَوْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِهِ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجُزْ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لا
يُنْتَقَضُ الاعْتِكَافُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي فَسَادِ الاعْتِكَافِ لِخُرُوجِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلاةِ الْجِنَازَةِ ، إِلا أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْخُرُوجَ لِعِيَادَةِ أَحَدِ الأَبَوَيْنِ الْمَرِيضَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا، وَذَلِكَ لِبِرِّهِمَا فَإِنَّهُ آكَدُ مِنَ الاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ، وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِهِ وَيَقْضِيهِ.
و - الْخُرُوجُ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا يُبْطِلُ الاعْتِكَافَ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ حَالَةَ الاعْتِكَافِ مُذَكِّرَةٌ، وَوُقُوعُ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعُذْرُ فِيمَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْبُطْلانِ إِذَا خَرَجَ نَاسِيًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (أخرجه ابن ماجه) .
ز - الْخُرُوجُ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لأَجْلِ الشَّهَادَةِ مُفْسِدٌ لِلاعْتِكَافِ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ، بِأَلا يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرُهُ، أَوْ لا يَتِمُّ النِّصَابُ إِلا بِهِ، لا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لأَدَائِهَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ إِمَّا بِحُضُورِ الْقَاضِي، أَوْ تُنْقَلُ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ مَتَى تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَكَذَلِكَ التَّحَمُّلُ لِلشَّهَادَةِ إِذَا تَعَيَّنَ، فَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ وَلا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِذَلِكَ الْخُرُوجِ، لأَنَّهُ خُرُوجٌ وَاجِبٌ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ،
فَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ .
ح - الْخُرُوجُ لِلْمَرَضِ:
الْمَرَضُ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا تَشُقُّ مَعَهُ الإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ وَغَيْرِهِمَا لا يَجُوزُ مَعَهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا، فَإِنْ خَرَجَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ لأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إِلَيْهِ.
أَمَّا الْمَرَضُ الشَّدِيدُ الَّذِي يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْبَقَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ لا يُمْكِنُ الْبَقَاءُ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ، بِأَنْ يَحْتَاجَ إِلَى خِدْمَةٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ طَبِيبٍ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ خُرُوجَهُ مُفْسِدٌ لاعْتِكَافِهِ، فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: إِذَا خَرَجَ سَاعَةً بِعُذْرِ الْمَرَضِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ. هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. عِلْمًا بِأَنَّ مَذْهَبَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ اعْتِبَارُ نِصْفِ النَّهَارِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَبْطُلُ وَلا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ ، وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى إِذَا شُفِيَ، وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرَضُ مِمَّا يَتَلَوَّثُ بِهِ الْمَسْجِدُ كَالْقَيْءِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ.
أَمَّا الْخُرُوجُ حَالَةَ الإِغْمَاءِ فَإِنَّهُ لا يَقْطَعُ الاعْتِكَافَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، لأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِاخْتِيَارِهِ.
قَالَ الْكَاسَانِيُّ: وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا، أَوْ أَصَابَهُ لَمَمٌ (جُنُونٌ) فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَعَلَيْهِ إِذَا بَرَأَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ، لأَنَّهُ لَزِمَهُ مُتَتَابِعًا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرَضَ وَالإِغْمَاءَ يُحْسَبَانِ مِنَ الاعْتِكَافِ وَفِي مَعْنَى الْمَرَضِ هَذَا، الْخَوْفُ مِنْ لِصٍّ أَوْ حَرِيقٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
ط - الْخُرُوجُ لانْهِدَامِ الْمَسْجِدِ:
إِذَا انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَخَرَجَ مِنْهُ لِيُقِيمَ اعْتِكَافَهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْسَانًا ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.
ي - الْخُرُوجُ حَالَةَ الإِكْرَاهِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ بِسَبَبِ الإِكْرَاهِ لِحُكُومَةٍ لا يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ قَبْلَ تَمَامِ الاعْتِكَافِ. إِلا أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِأَنَّ الإِكْرَاهَ لا يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَكِفُ مَسْجِدًا آخَرَ مِنْ سَاعَتِهِ. وَهَذَا اسْتِحْبَابٌ مِنْهُمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ مَسْجِدًا آخَرَ، فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْبُطْلانُ.
ك - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ:
تَقَدَّمَ أَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَكِفِ إِنْ كَانَ بِعُذْرٍ طَبِيعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ جَازَ لَهُ الْخُرُوجُ عَلَى خِلافٍ فِي ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ بِدُونِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ - حَسَبَ اعْتِبَارِ الْفُقَهَاءِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ - وَلَوْ كَانَ زَمَنُ الْخُرُوجِ يَسِيرًا، إِلا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُمَا قَيَّدَا زَمَنَ الْمُفْسِدِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ.
ل - حَدُّ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ:
حَدُّ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَنْ يَخْرُجَ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ، فَإِنْ خَرَجَ بِبَعْضِهِ لَمْ يَضُرَّ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ" (أخرجه البخاري ومسلم)
م - مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لا يُعْتَبَرُ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاعْتِكَافُ ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلاةِ فِيهِ.
أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلامِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا.
أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَهِيَ مِنْهُ ، وَيَصِحُّ فِيهَا الاعْتِكَافُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ أَذَانُ الْمُعْتَكِفِ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُؤَذِّنًا أَمْ غَيْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ وَغَيْرِهِ، فَيَجُوزُ لِلرَّاتِبِ الأَذَانُ فِيهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ دُونَ غَيْرِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ الأَصَحُّ.
الثَّالِثُ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ – الْجُنُونُ:
إِذَا طَرَأَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْجُنُونُ، وَكَانَ زَمَنُهُ قَلِيلا فَإِنَّهُ لا يُفْسِدُ الاعْتِكَافَ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا. أَمَّا إِذَا طَالَ الْجُنُونُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا يَقْطَعُ الاعْتِكَافَ، وَمَتَى أَفَاقَ بَنَى. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى سُقُوطِ قَضَاءِ الصَّوْمِ إِذَا جُنَّ، إِلا أَنَّ الاسْتِحْسَانَ أَنَّهُ يَقْضِي إِذَا طَالَ جُنُونُهُ سَنَةً فَأَكْثَرَ، وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ، لأَنَّ الْجُنُونَ إِذَا طَالَ قَلَّمَا يَزُولُ، فَيَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَيُحْرَجُ فِي قَضَائِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لا يَتَحَقَّقُ فِي الاعْتِكَافِ.
وَاخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِ، هَلْ يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئُ ؟ بِنَاءً عَلَى خِلافِهِمْ فِي بُطْلانِ الصَّوْمِ.
الرَّابِعُ – الرِّدَّةُ:
يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِالرِّدَّةِ عَلَى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، لَكِنْ إِذَا تَابَ وَأَسْلَمَ هَلْ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الاعْتِكَافِ؟
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الاسْتِئْنَافِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ لَمَّا بَطَلَ بِرِدَّتِهِ، وَلا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } (سورة الأنفال / 38) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ" (أخرجه ابن سعد في الطبقات).
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُ الاسْتِئْنَافِ.
الْخَامِسُ – السُّكْرُ:
ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ السُّكْرَ بِالْحَرَامِ مُفْسِدٌ لِلاعْتِكَافِ، وَعَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ بِسَبَبٍ حَرَامٍ. وَلَمْ يَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُفْسِدًا إِنْ وَقَعَ لَيْلا، أَمَّا إِنْ كَانَ فِي النَّهَارِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّوْمَ فَيَبْطُلُ الاعْتِكَافُ، لأَنَّهُ كَالإِغْمَاءِ لا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ . وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالسُّكْرِ الْحَرَامِ اسْتِعْمَالَ الْمُخَدِّرِ إِذَا خَدَّرَهُ.
السَّادِسُ : الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ:
يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، إِذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْمُكْثُ فِيهِ، وَلأَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ يَقْطَعَانِ الصِّيَامَ.
وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ يَبْنِيَانِ وُجُوبًا وَفَوْرًا - فِي نَذْرِ الاعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ - بِمُجَرَّدِ زَوَالِ الْعُذْرِ، فَإِذَا تَأَخَّرَتَا بَطَلَ الاعْتِكَافُ. وَلا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسُ مِنَ الاعْتِكَافِ.
وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ ، فَإِنَّهَا إِنْ أَمِنَتِ التَّلْوِيثَ لَمْ تَخْرُجْ عَنِ اعْتِكَافِهَا ، فَإِنْ خَرَجَتْ بَطَلَ اعْتِكَافُهَا.
وَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ الاعْتِكَافِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَلا تَكُونَ مُدَّةُ الاعْتِكَافِ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنِ الْحَيْضِ، فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الاعْتِكَافِ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنِ الْحَيْضِ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ فِي الأَظْهَرِ، لإِمْكَانِ الْمُوَالاةِ بِشُرُوعِهَا عَقِبَ الطُّهْرِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لا يَنْقَطِعُ، لأَنَّ جِنْسَ الْحَيْضِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ فِي الْجُمْلَةِ, فَلا يُؤَثِّرُ فِي التَّتَابُعِ كَقَضَاءِ الْحَاجَة.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ، لِلْمَسْجِدِ رَحْبَةٌ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي كُتُبِهِمْ.
مَا يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:
كَرِهَ الْعُلَمَاءُ لِلْمُعْتَكِفِ فُضُولَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ مَعَ اخْتِلافِهِمْ فِيمَا يُعْتَبَرُ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا عَلَى التَّفْصِيلِ التَّالِي:
أ - الأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ:
يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ اعْتِكَافَ مَنْ لا يَجِدُ مَنْ يَأْتِيهِ بِحَاجَتِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَكْرُوهٌ. أَمَّا النَّوْمُ لِلْمُعْتَكِفِ فَمَحَلُّهُ الْمَسْجِدُ، لأَنَّ خُرُوجَهُ لِلنَّوْمِ لَيْسَ بِعُذْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ أَنَّ الْخُرُوجَ لِلنَّوْمِ جَائِزٌ.
ب - الْعُقُودُ وَالصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ:
يُبَاحُ عَقْدُ الْبَيْعِ وَعَقْدُ النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ، فَلَوْ لِتِجَارَةٍ كُرِهَ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ إِلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ لِذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا خَرَجَ لأَجْلِهَا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُنْكِحَ مَنْ فِي وِلايَتِهِ فِي مَجْلِسِهِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ انْتِقَالٍ وَلا طُولِ مُدَّةٍ، وَإِلا كُرِهَ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ إِحْضَارَ الْمَبِيعِ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا ، لأَنَّ الْمَسْجِدَ مُحَرَّزٌ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْكِتَابَةِ لِلْمُعْتَكِفِ.
وَإِنْ كَانَ مُصْحَفًا أَوْ عِلْمًا إِنْ كَثُرَ، وَلا بَأْسَ بِالْيَسِيرِ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى.
وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ لِلثَّوَابِ لا لِلأُجْرَةِ ، بَلْ لِيَقْرَأَ فِيهِ وَيَنْتَفِعَ مَنْ كَانَ مُحْتَاجًا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ الصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ مَا لَمْ يَكْثُرْ مِنْهَا، فَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهَا كُرِهَتْ لِحُرْمَتِهِ، إِلا كِتَابَةُ الْعِلْمِ، فَلا يُكْرَهُ الإِكْثَارُ مِنْهَا ، لأَنَّهَا طَاعَةٌ لِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ.
أَمَّا إِذَا احْتَرَفَ الْخِيَاطَةَ وَالْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ بِلا حَاجَةٍ فَتُكْرَهُ وَإِنْ قَلَّتْ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يَحْرُمُ التَّكَسُّبُ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، كَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهَا وَالْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ وَالْمُحْتَاجُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.
ج – الصَّمْتُ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّمْتَ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا حَالَةَ الاعْتِكَافِ إِنِ اعْتَقَدَهُ قُرْبَةً، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً فَلا، لِحَدِيثِ "مَنْ صَمَتَ نَجَا" (أخرجه الترمذي) وَيَجِبُ الصَّمْتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ الْقَبِيحِ وَتَرْوِيجِ سِلْعَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ التَّقَرُّبَ بِالصَّمْتِ لَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الإِسْلامِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ الصَّمْتُ إِلَى اللَّيْلِ. وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ: ظَاهِرُ الأَخْبَارِ تَحْرِيمُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَالتَّحْقِيقُ فِي الصَّمْتِ أَنَّهُ إِنْ طَالَ حَتَّى تَضَمَّنَ تَرْكَ الْكَلامِ الْوَاجِبِ صَارَ حَرَامًا، وَكَذَا إِنْ تَعَمَّدَ بِالصَّمْتِ عَنِ الْكَلامِ الْمُسْتَحَبِّ، وَالْكَلامُ الْمُحَرَّمُ يَجِبُ الصَّمْتُ عَنْهُ، وَفُضُولُ الْكَلامِ يَنْبَغِي الصَّمْتُ عَنْهَا، وَإِنْ نَذَرَ الصَّمْتَ لَمْ يَفِ بِهِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: " حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ" (الدر المختار)
د – الْكَلامُ:
يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَلا يَتَكَلَّمَ إِلا بِخَيْرٍ، وَأَنْ يَشْتَغِلَ بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالذِّكْرِ، لأَنَّهُ طَاعَةٌ فِي طَاعَةٍ، وَكَتَدْرِيسِ سِيرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَصَصِ الأَنْبِيَاءِ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ.
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ تَحْرِيمًا التَّكَلُّمُ إِلا بِخَيْرٍ، وَهُوَ مَا لا إِثْمَ فِيهِ .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الاشْتِغَالَ بِغَيْرِ الذِّكْرِ وَالتِّلاوَةِ وَالصَّلاةِ مَكْرُوهٌ ، أَمَّا هَذِهِ الثَّلاثَةُ فَفِعْلُهَا مُسْتَحَبٌّ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ اجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيهِ مِنْ جِدَالٍ وَمِرَاءٍ وَكَثْرَةِ كَلامٍ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ" (أخرجه
الترمذي) ، لأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الاعْتِكَافِ فَفِيهِ أَوْلَى.
رَوَى الْخَلالُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلامِ، وَكَانُوا يَعُدُّونَ فُضُولَ الْكَلامِ: مَا عَدَا كِتَابَ اللَّهِ أَنْ تَقْرَأَهُ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ تَنْطِقُ فِي مَعِيشَتِكَ بِمَا لا بُدَّ لَكَ مِنْهُ" (الشرح الكبير)
وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِلْمُعْتَكِفِ الاشْتِغَالُ بِتَدْرِيسِ الْعِلْمِ وَمُنَاظَرَةِ الْفُقَهَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَخْتَصُّ نَفْعُهَا بِهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ الاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْعِبَادَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ.
وَعِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ إِذَا قَصَدَ الطَّاعَةَ لا الْمُبَاهَاةَ .
هـ - الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ:
يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِأَنْوَاعِ الطِّيبِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلا أَمِ امْرَأَةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِمْ.
وَكَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَخْذُ الظُّفْرِ وَالشَّارِبِ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ الْجَوَازَ بِكَوْنِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ لِعُذْرٍ.
أَمَّا حَلْقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ مُطْلَقًا إِلا أَنْ يَتَضَرَّرَ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ التَّصْرِيحَ بِجَوَازِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْحَسَنَةِ، لأَصْلِ الإِبَاحَةِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ تَرْكُ لُبْسِ رَفِيعِ الثِّيَابِ، وَالتَّلَذُّذُ بِمَا يُبَاحُ لَهُ قَبْلَ الاعْتِكَافِ، وَيُكْرَهُ لَهُ الطِّيبُ. قَالَ أَحْمَدُ: لا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَطَيَّبَ.
(الموسوعة الفقهية)
நன்றி ;- வரஸத்துல் அன்பியா இணையதளம்.
வெளியீடு :- சுன்னத் ஜமாஅத் பேரியக்க சித்தார் கோட்டை கிளை.
0 comments:
Post a Comment